منتدى فوج الرجاء الكشفي (العناصر - برج بوعريريج)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فوج الرجاء الكشفي (العناصر - برج بوعريريج)

بكل جهد ، مستعدًا ، للعمل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
::منتدى فوج الرجاء يرحب بضيوفه الكرام::

 

 النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مديــر
مديــر
Admin


عدد الرسائل : 274
ذكر نقاط : 465
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج   النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Emptyالأحد 22 مارس 2009 - 17:55

بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
التعريف
المادة 01 : جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية جمعية وطنية تربوية نفعية ذات طابع تطوعي تعمل على إعداد الفتية و الشباب روحيا و بدنيا و ثقافيا و هي تنظم حيوي نشيط يغرس مفهوم الفتوة و المسؤولية و الاعتزاز بالوطن كما تضم جميع الإطارات الكشفية التي نشطت داخل الحركة الكشفية .
المادة 02 : جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية حركة وطنية تربوية تطوعية ، غير حزبية مفتوحة لجميع الفتية و الشباب و العمداء.
المادة 03 : تتمتع جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بالشخصية المعنوية و الاستقلال التنظيمي و المالي .
الفصل الثاني
المبادئ – الوعد و القانون – الطريقة
المادة الرابعة : تعمل الحركة الكشفية على أساس المبادئ التالية :
- الواجب نحو الله .
- الواجب نحو الوطن و الآخرين.
- الواجب نحو الذات.
المادة 05 : الانضمام إلى الحركة الكشفية يستوجب أداء الوعد و العمل بقانون الكشافة اللذان يكسان في محتوياتهما الواجب نحو الله و الواجب نحو الآخرين و نحو الذات و نصهما كما يلي :
الوعد
" أعد بشرفي أن أبذل كل جهدي في طاعة الله و طاعة الوالدين وخدمة الوطن و أن أعمل بقانون الكشاف"
القانون
01 – شرف الكشاف موثوق به.
02 – الكشاف مخلص لله و لوالديه و لرؤسائه و مرؤوسيه.
03 – الكشاف نافع و يساعد الآخرين.
04 – الكشاف أخ لكل كشاف و صديق الجميع.
05 – الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان.
06 – الكشاف يحب الطبيعة ويرى فيها قدرة الله.
07 – الكشاف مطيع وثابت في أعماله .
08 – الكشاف يبتسم أمام الشدائد .
09 - الكشاف مقتصد و يحسن التدبير.
10 – الكشاف طاهر السريرة و طيب القول و العمل.
المادة 06 : إن الطريقة الكشفية هي نظام تصاعدي للتربية الذاتية يرتكز على :
- الوعد و القانون .
- التدريب بالممارسة.
- حياة الخلاء.
- نظام الجماعات الصغيرة الذي يهدف ، بمساعدة الكبار، إلى الاكتشاف و إقبال الأطفال و الفتية و الشباب تدريجيا للمسؤوليات و الإعداد للتسيير الذاتي الراميان إلى اكتساب وتنمية وطبع المعارف و تحصيل الكفاءة و الثقة في النفس و روح الإيثار والتأهيل للتعاون و القيادة .
- برامج تدريبية وجذابة تحتوي على أنشطة ذات اهتمام المشاركين و هي تتضمن ألعاب و تقنيات نافعة في خدمة وتنمية المجتمع .
الفصل الثالث
الشعار
المادة 07 : الشعار الناطق للجمعية : " كن مستعدًا "
كما أن كل فرع من الفروع الثلاثة شعار :
- فرع الأشبال : " بكل جهد "
- فرع الكشافين : " كن مستعدًا "
- فرع الجوالة : " للعمل "
المادة 08 : الشعار المرسوم للجمعية هو كتالي :
"وردة الياسمين بالأبيض و تمثل قواعد الإسلام الخمس "
الهلال بالأخضر و يكتب عليه : " كن مستعدا " بالأصفر
لافتة بيضاء يكتب علها : " الجزائر : و الكل في إطار أحمر
الفصل الرابع
شروط الانتماء و العضوية
المادة 09 : يلتزم المنخرط في صفوف جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية :
- تسديد الاشتراكات بانتظام مع تجديد بطاقة الانخراط في كل سنة .
- احترام أخلاقيات الكشافة و العمل بقانون الكشاف.
- المشاركة في الأنشطة على مستوى مجموعته الصغيرة أو الوحدة الفوج و على المستويات المحلية و الوطنية و الدولية .
- المساهمة في تنمية و تطوير البرامج و المناهج و الطرق و الأساليب الكشفية .
- الامتناع عن كل نشاط حزبي مهما كان في المقرات الكشفية أو الأمكنة و الفضاءات الأنشطة الكشفية .
- يمنع منعا باتا لأي عضو تمثيل الكشافة أو قدماء الكشافة في الاجتماعات الحزبية .
- يسهر المسؤولون في كافة المستويات على السلامة المادية و المعنوية للمقرات الكشفية ، لا يمكن استغلال المقرات الكشفية لأغراض شخصية و تجارية .
- تعميق مفهوم الشورى و العمل على ممارسته على مختلف المستويات.
- العمل على تحقيق أهداف الحركة الكشفية و احترام قرارات و تعليمات الهياكل القيادية .
المادة 10 : للمنخرط المستوفي لشروط الانضمام الحق في :
- الإعلام حول كل الأنشطة التي تقام على المستوى المحلي ، الجهوي ، الوطني و الدولي .
- التأمين .
- المشاركة في الدورات التدريبية و الأنشطة المختلفة حسب الترتيبات التنظيمية و الإجرائية .
المادة 11 : يقبل المنخرطون وفق المادة التاسعة من قانون الأساسي لجمعية قدماء الك إ ج.
المادة 12 : على كل منخرط الالتزام بأهداف الجمعية و مبادئها و برامجها و احترام قانونها الأساسي و نظامها الداخلي .
المادة 13 : يخول الانتماء إلى جمعية قدماء الك إ ج حق الحصول على بطاقة العضوية التي تسلم بعد تسديد الاشتراكات مع إلزامية تجديدها كل سنة .
المادة 14 : تمنح صفة العضو الشرفي من طرف الإقليم ذات الاختصاص :
- على مستوى البلدية : الفوج .
- على مستوى الدائرة : المقاطعة .
- على مستوى الوطني : المكتب التنفيذي .
- على مستوى الولاية : المحافظة الولائية .
المادة 15 : يحدد مبلغ الاشتراك سنويا من طرف المكتب الوطني.
الباب الثاني
الفصل الأول
الهياكل القاعدية
المادة 16 : ينظم الفتية و الشباب في مجموعات صغيرة ووحدات كشفية تختلف باختلاف السن و هي على التالي :
أ – فرع الأشبال أو الزهرات :
- الوحدة تسمّى السرب و تضم من 12 إلى 24 شبلا أو زهرة .
- المجموعة الصغيرة تسمّى السداسية و تضم 06 أشبال و يضم السرب 04 سداسيات .
ب – فرع الكشافين أو الدليلات :
- الوحدة تسمّى الفرقة و تضم من 16 إلى 32 كشافا أو دليلة .
- المجموعة الصغيرة تسمّى الطليعة و تضم 08 كشافين و تضم الفرقة 04 طلائع .
ج – فرع الجوالة أو المرشدات :
- الوحدة تسمّى العشيرة و تضم من 12 إلى 24 جوالا أو مرشدة .
- المجموعة الصغيرة تسمّى الفريق و تضم 06 جوالين و تضم العشيرة 04 فرق .
المادة 17 : تنظم وحدات الفروع السابقة ضمن مجموعة متماسكة تسمى بالفوج.
المادة 18 : - يضم الفوج العادي ثلاثة فروع زائد قسم العمداء.
- يشرف على إدارة و تسيير الفوج و تنسيق نشاطاته مجلس متكون من جميع القادة المرسمين في الفوج.
المادة 19 : يقود كل مجموعة صغيرة قائد و نائب له ، تخول لهما مهمة إدارة شؤون المجموعة و تسييرها و تنشيط أعمالها و يسمى القائد و نائبه حسب الفروع الثلاثة زائد المرشدات كما يلي :
أ – بالنسبة للسداسية :
- السادوس.
- مساعد السدوس.
ب – بالنسبة للطليعة :
- عريف الطليعة.
- نائب عريف الطليعة.
ج – بالنسبة للفريق :
- رئيس الفريق.
- نائب رئيس الفريق.
يشكل مجموع السداسيات السر و مجموع الطلائع الفرقة و مجموع الفرق العشيرة.
المادة 20 : يقود كل وحدة كشفية طاقم قيادي متكون من 03 قادة :
- قائد الوحدة.
- النائب الأول.
- النائب الثاني.
المادة 21 : يقود الفوج الكشفي قيادة تتكون وفق المادة 20 أعلاه و يدير نشاطاته محافظ الفوج يضم بين الفوج التنسيق بين الفوج و محافظ المقاطعة.
المادة 22 : تتكون قيادة الفوج من :
- محافظ الفوج.
- مساعد المحافظ المحلي.
- محافظ محلي مكلف بقسم العمداء.
- قسم المرشدات.
- المرشد.
- قائد وحدة الأشبال.
- قائد وحدة الكشاف.
- قائد وحدة الجوالة
- قادة إضافيين ذوي مهام أخرى.
ويشترط في اعتماد فوج جديد :
- وجود مقر دائم أو مؤقت يسمح بالنشاط.
- تقديم استمارات الإنخراط و دفع الاشتراكات المنخرطين.
المادة 23 : يعين قائد المجموعة الصغيرة و نائبه ، السدوس و مساعده – عريف إليها
ويشترط في التعيين : الأقدمية – حسن السيرة – حسن التدبير – القدرة على القيادة .
المادة 24 : يرسم القائد على رأس وحدته من طرف الفوج باقتراح من المحافظ المحلي و بعد أن يكون القائد قد استوفى الشروط التالية :
- السن : 19 سنة فما فوق .
- شارك في مخيم تأهيل القادة (الدرجة الثانية
- حسن السيرة و مستوى ثقافي مقبول
المادة 25 : يرسم المحافظ الحلي من طرف المحافظ الولائي بعد مداولات مجلس الفوج و هذا بعد استفائه الشروط التالية:
- السن 21 سنة فما فوق.
- مارس مسؤولية قيادة وحدة لمدة سنتين على الأقل .
- حسن السيرة و المستوى الثقافي المقبول.
- له مؤهلات ترشحه لقيادة الفوج.


عدل سابقا من قبل Admin في الأحد 22 مارس 2009 - 18:12 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://radjaascouts.alafdal.net
Admin
مديــر
مديــر
Admin


عدد الرسائل : 274
ذكر نقاط : 465
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج   النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Emptyالأحد 22 مارس 2009 - 17:56

الفصل الثاني
الهيئات التنفيذية

أ / المقاطعة :
المادة 26 : تنظم الأفواج الكشفية ضمن المقاطعة .
إقليم المقاطعة يوافق حدود الدائرة وفق التقسيم الإداري المعمول به في البلاد. يمكن للمحافظة الولائية عند الحاجة ضبط عدد و حدود المقاطعات و نظامها مع ما يتماشى و خصوصيات الولاية و تسهر على تنسيق و متابعة نشاطات الأفواج المتواجدة داخل إقليمها (أي الدائرة).
المادة 27 : ينسق نشاط أفواج المقاطعة قيادة متكونة من :
- محافظ المقاطعة و نائبين له.
المادة 28 : يعين محافظ المقاطعة من طرف المحافظة الولائية بعد مداولات الجمعية العامة التي تحضرها الأفواج .
يستلزم ترشيح قادة المقاطعة توفير الشروط التالية :
- ممارسة مسؤولية كشفية لمدة لاتقل عن 04 سنوات.
- حسن السيرة و مستوى ثقافي مقبول.
- مؤهلات لإدارة الجمعية في المقاطعة.
المادة 29 : يستعين محافظ المقاطعة في مهامه بمجلس متكون من المحافظين المحليين للأفواج المتواجدة ضمن المقاطعة.
المادة 30 : يخول لمجلس المقاطعة مهمة :
- تنسيق نشاط الأفواج.
- إعداد و ضبط البرامج السنوية الأنشطة و الفعاليات.
- إعداد و ضبط التقييم السنوي للجمعية على مستوى المقاطعة.
ب / المحافظة الولائية :
المادة 31 : مجلس المحافظة هو الهيئة القيادية على مستوى الولاية و يتكون من محافظي المقاطعات و مساعديهم و محافظي الأفواج و نوابهم زائد المحافظ المكلف بقسم العمداء ، كما يختار المجلس من بين أعضاءه مكتبا تنفيذيا يسمى المحافظة الولائية المتكونة من
- المحافظ الولائي .
- نائب المحافظ الولائي
-محافظ ولائي مكلف بقسم لأشبال
- محافظ ولائي مكلف بقسم الكشافة
- محافظ ولائي مكلف بقسم الجوال.
- محافظ مكلف بقسم العمداء
- محافظة ولائي بقسم الرشدات
- محافظ ولائي مكلف بالتدريب
- محافظ ولائي مكلف بالأعلام و العلاقات
- محافظ ولائي مكلف بخدمة و تنمية المجتمع
- محافظ ولائي مكلف بالمالية والوسائل العامة
- محافظ ولائي مكلف بالإدارة و التنظيم
المادة 32 :يجتمع مجلس المحافظة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية و في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من المحافظ الولائي أو ثلثي أعضاء المجلس أو بطلب من المكتب الوطني .
المادة 33 : يضطلع مجلس المحافظة بالصلاحيات التالية :
- اعداد و ضبط البرنامج السنوي للنشاطات و الفعاليات لجمعية قدماء الك . إ . ج على مستوى الولاية .
- إعداد و ضبط التقرير المالي و الأدبي سنويا و عرضه على الجمعية العامة كما ترسل نسخة منه للمكتب الوطني الإطلاع.
- النظر و البث في المستجدات و القضايا المطروحة التي لها علاقة بالحياة النظاميةلجمعية قدماء الك إ ج على المستوى الولائي.
- السهر على التطبيق و المتابعة للتوجيهات العامة و الخاصة الصادرة عن مختلف هياكل و هيئات الجمعية.
- انتخاب ممثلي و مندبي الولاية إلى المؤتمر.
المادة 34 : مهام المحافظة الولائية :
- تنفيذ قرارات المجلس الولائي.
- السهر على تطبيق تعليمات الهيئة القيادية و المكتب الوطني.
- تنشيط الهيئات و الهياكل القيادية و القاعدية على مستوى الولاية.
- تقوم بإعداد و تقديم البرنامج السنوي و المشاريع المختلفة للمصادقة عليها من طرف المجلس الولائي.
- استدعاء دورات المجلس الولائي.
- تمثيل الجمعية أمام السلطات الولائية و المحلية.
- تقديم التقرير الأدبي و المالي إلى المكتب الوطني.
ج / الجهة :
المادة 35 : تتكون الجهة من مجموعة محافظات ولائية .
يحدد المجلس الوطني عددها و حدودها الجغرافية مع احترام سيولة النشاط و سهولة الاتصال.
المادة 36 : بشرف على كل جهة محافظ جهوي و مساعدان له يضطلعان بمهام تنسيقية فقط.
المادة 37 : يعين أعضاء القيادة الجهوية من قبل المجلس الوطني باقتراح من المكتب الوطني.
المادة 38 : صلاحيات القيادة الجهوية :
- تنسيق و متابعة نشاطات جمعية قدماء الك إ ج على مستوى الجهة و ربطها بالقيادات الوطنية.
- تنفيذ برنامج الجمعية على مستوى الجهة.
- المساهمة في التسيير الإداري و التقني على مستوى الجهة.
الفصل الثالث
الهيئات القيادية

أ / المؤتمر
المادة 39 : المؤتمر هو أعلى هيئة للجمعية و ينعقد في دورة عادية كل أربعة سنوات و في حالة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المادة 40 : يشارك في المؤتمر أعضاء المجلس الوطني و أعضاء المكتب الوطني إضافة إلى مندوبي الولايات و أعضاء المؤسسين للجمعية و ملاحظين يحددهم المكتب الوطني.
المادة 41 : يضطلع المؤتمر بالصلاحيات التالية :
- انتخاب مكتب تسيير أشغال المؤتمر و يقرر النظام الداخلي الخاص به .
- مناقشة التقرير الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.
- مناقشة مختلف المواضيع الواردة في جدول الأعمال و المصادقة عليها.
- انتخاب المجلس الوطني و المكتب الوطني.
المادة 42 : يجتمع المؤتمر إذا اكتمل النصاب المحدد بـ "ثلثي أعضائه" وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المؤتمر في دورة عادية لمدة لا تتجاوز الشهر مهما كان النصاب.
ب / المجلس الوطني
المادة 43 : المجلس الوطني هو الهيئة العليا للجمعية بين مؤتمرين.
المادة 44 : تتمثل مهام المجلس الوطني في :
- يسهر على تطبيق القرارات و لوائح المؤتمر.
- يضبط و يصادق على البرنامج السنوي لجمعية قدماء الك إ ج .
- يناقش ميزانية الجمعية و يصادق عليها و يسهر على مراقبتها.
- يكون بمثابة المسؤول على ممتلكات الجمعية و يعمل على تنميتها و الحفاظ عليها.
- يعد و يضبط النظام الداخلي لجمعية قدماء الك إ ج و يصادق عليه.
المادة 45 : يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين طبقا للمادة 19 من القانون الأساسي، يجتمع بصفة عادية كل ستة أشهر وفق المادة 20 من القانون الأساسي.
المادة 46 : يمكن للمجلس الوطني تشكيل لجان وطنية محدودة الزمان و المهام كلما اقتضت الضرورة لذلك.
ج / المكتب الوطني
المادة 47 : المكتب الوطني هو الهيئة العليا بين دورتي المجلس الوطني و هو مكلف بتطبيق قرارات هذه الأخيرة و مسؤول عليها أمامها.
المادة 48 : يضطلع المكتب الوطني بالمهام التالية :
- يسهر على تطبيق قرارات و توصيات المجلس الوطني.
- يقدم دوريا عرض حال عن نشاطه إلى المجلس الوطني.
- يعد ويرسل المشاريع و التقارير إلى أعضاء المجلس الوطني 20 يوما قبل انعقاد دورتها.
- يسهر على إعداد البرامج و المذكرات التنفيذية الضرورية للعمل الكشفي.
- يعمل على تنشيط و حسن سير المحافظات الولائية و الجهات.
المادة 49 : في حالة شغور منصب على مستوى المكتب الوطني (وفاة ، استقالة أو تخلي لأسباب أخرى) يكلف المكتب الوطني خلفا له حتى انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للبث في القضية.
المادة 50 : يتكون المكتب الوطني من :
1 - الرئيس.
2 - نائب الرئيس.
3 - نائب الرئيس المكلف بالنشاطات.
4 - نائب الرئيس المكلف بالبحث ، البيداغوجية ، التوجيه و التكوين.
5 - نائب الرئيس المكلف بالعلاقات و الإعلام.
6 - الأمين العام.
7 - نائب الأمين العام.
8 - أمين الصندوق.
9 - نائب أمين الصندوق.
10 - عضو مكلف بالوسائل العامة.
11 - عضو مكلف بجهة الشرق : محافظ جهة الشرق.
12 - عضو مكلف بجهة الغرب : محافظ جهة الغرب.
13 - عضو مكلف بجهة الوسط : محافظ جهة الوسط.
14 - عضو مكلف بجهة الجنوب : محافظ جهة الجنوب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://radjaascouts.alafdal.net
saeeddz
مشرف عام
مشرف عام
saeeddz


عدد الرسائل : 304
ذكر نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج   النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Emptyالسبت 6 نوفمبر 2010 - 0:37

المادة 51: تتمثل صلاحيات المكتب الوطني في:
1/الرئيس:
- ينسق نشاطات المكتب الوطني.
- يترأس اجتماعات المكتب الوطني و يقترح جدول الأعمال.
- له الحق في استدعاء المجلس الوطني لدورة استثنائية.
- يعد التقرير العام بمشاركة أعضاء المكتب الوطني و يعرضه على المجلس الوطني.
- يسهر على متابعة تنفيذ قرارات المكتب الوطني.
- يتابع تطور الجمعية في مختلف المجالات.
- يترأس اجتماعات المجلس الوطني.
- يمثل الجمعية في المحافل و أمام السلطات الرسمية.
2/ نائب الرئيس:
- ينوب الرئيس و يضطلع بجميع صلاحياته في حالة غيابه
3/ نائب الرئيس المكلف بالنشاطات :
- مسؤول نشاطات الفروع الثلاث .
- يتابع تنفيذ البرامج و القرارات الخاصة بنشاط الفروع .
- يحضر المشاكل و الصعوبات المعترضة ويقترح الحلول على المكتب الوطني.
- يعد التقارير الخاصة بمختلف الأنشطة و يقدمه للمكتب الوطني.
- يترأس اجتماعات المحافظين الوطنيين للفروع.
- يسهر على إعداد نشريات تقنية و يضمن توزيعها على كافة الأفواج.
4/ نائب الرئيس المكلف بالتوجيه ,البيداغوجية و التكوين:
يتولى المهام الأساسية التالية:
- يعمل على إعداد و ضبط سياسة وطنية للتكوين و تطويرها باستمرار.
- يعمل على تأهيل القادة على كافة المستويات.
- يتابع نشاط التكوين على كافة المستويات.
- يتابع نشاط التكوين على المستوى الوطني و يعد دوريا تقرير حوله.
- يسهر على تنظيم مخيمات ، تربصات و ملتقيات تكوينية .
- يعمل على بعث و تنمية حركة الدراسات و البحث في مجال التربية و البيداغوجية و الميادين ذات صلة بأهداف التكشيف .
- يسعى إلى إنشاء مدرسة وطنية لتأهيل القادة.
5/ نائب الرئيس المكلف بالعلاقات و الإعلام :
- يسهر على تنفي\ قرارات و توصيات المؤتمر فيما يتعلق بالعلاقات الوطنية و الدولية.
- يعمل على التعريف بنشاط جمعية قدماء الك إ ج و مسيرتها على المستوى الداخلي و الخارجي.
- يقدم دوريا تقريرا تقييميا عن النشاط الدولي للهيئة التنفي\ية و ما وصلت إليه العلاقات مع الجمعيات و التنظيمات الوطنية .
- يسهر على نشر مجلة "صوت الكشاف" و يراقب صدورها و يضمن توزيعها .
- يسهر على التعريف بنشاطات الجمعية عن طريق مختلف وسائل الإعلام .
- يعمل على إعداد نشريات داخلية إعلامية كشفية و ضمان توزيعها على كافة الهياكل القاعدية .
6/ الأمين العام :
- مسؤول عن شؤون الإدارية و التنظيمية بالجمعية .
- بسهر على التسير الإداري لممتلكات جمعية قدماء الك إ ج المنقولة والعقارية .
- يسهر على الاستعمال العقلاني للإمكانيات المادية و الإدارية للجمعية .
- يعمل مع كافة هيئات الجمعية على استرجاع ممتلكاتها .
- يعمل على ضبط التسيير الإداري و التنظيمي للجمعية .
- يسهر على توفير الشروط الإدارية و المادية الضرورية للنشاط العادي و الطبيعي لمختلف الهيئات و اللجان التابعة لها .
7/ المحافظ الوطني المكلف بالمالية :
- يسهر على التسيير المالي للجمعية .
- يراقب التسيير المالي لكافة هيئات الجمعية .
- يسهر على الاستعمال العقلاني للإمكانيات المالية للجمعية .
- يعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتزويد الجمعية بمداخيل مالية .
- يعد التقرير الخاص بمختلف الأنشطة و يقدمه للمكتب الوطني .
- يعد دوريا التقرير المالي للجمعية و يقدمه للمكتب الوطني .
8/ المحافظون الجهويون :
يتولون المهام التالية :
- متابعة تطور نشاط الجمعية على مستوى الجهة و إرسال تقرير إلى المكتب الوطني .
- تنفيذ و تنسيق برنامج الجمعية على مستوى الجهة .
- الإشراف على اللقاءات الجهوية .
المادة 52 : يستعين نائب الرئيس المكلف بالنشاطات بالمحافظين الوطنيين لفروع (أشبال ، كشاف ، جوال) الذين يتولوا مهام :
- العمل على تنمية الأنشطة الخاصة بالفروع و تكييفها باستمرار مع متطلبات الفتية و الشباب .
- إعداد مختلف البرامج و المنهاج الكشفية لتنشيط مختلف الفروع و الوحدات .
- متابعة نشاط الفروع على مستوى الوطني و كذلك الولائي .
المادة 53 : يمكن الوطني تكييف مهام أعضائه و تشكيلته حسب حاحيات الجمعية و متطلبات النشاط .
المادة 54 : بإمكان المكتب الوطني انتداب واحد أو العديد من أعضائه بصفتهم مداومين في الجمعية إذا رأى ضرورة إلى ذلك . إذا تجاوز عدد المداومين اثنان يجب الحصول على موافقة المجلس الوطني .
المادة 55 : في حالة انتداب واحد أو العديد من الأعضاء بصفتهم مداومين يتولى المكتب الوطني تحديد قيمة العلاوة الجزافية بعد موافقة المجلس الوطني .
المادة 56 : في الحالة التي يقوم فيها أعضاء المكتب الوطني أو أي عضو من الجمعية بعمل بطلب من المكتب الوطني و الذي ينجم عنه مصاريف فإنه يتم تقديم علاوة تعويضية يقررها و يحددها المكتب الوطني .
المادة 57 : يجتمع المكتب الوطني بطلب من الرئيس الذي يحدد جدول أعماله أو بطلب من ثلثي أعضائه (3/2) .
المادة 58 : اجتماعات المكتب الوطني تدون في "سجل محاضر غجتماع" .
المادة 59 : يمكن لرئيس الجمعية إستدعاء أعضاء نشيطين من الجمعية لحضور اجتماعات المكتب الوطني إذا رأى الحاجة في ذلك لكنهم لا يتمتعون بحق التصويت .
المادة 60 : يشكل المكتب الوطني لجان دائمة حول كل مهمة أساسية يتولاها أعضاء المكتب بمساعدة أعضاء آخرين منخرطين وهي :
- لجنة النشاطات .
- لجنة البحث ، البيداغوجية ، التوجيه و التكوين .
- لجنة الإدارة ، الأرشيف ، الإعلام و تاريخ الكشافة .
- لجنة الممتلكات و اللوجيستيك .
كما يمكن للمكتب الوطني تشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة حسب متطلبات الحاجة .
المادة 61 : تتولى كل لجنة حسب مجال اختصاصها إعداد خطة عملها و متابعة مدى تقدمها و تطبيقها و تتخذ كل المبادرات الرامية إلى تحسين أشغال عمل اللجنة .
المادة 62 : تتشكل لجنة النشاطات من أعضاء :
- نائب الرئيس المكلف بالنشاطات : رئيسا .
- عضو آخر : مقررا .
- أعضاء آخرون .
المادة 63 : لجنة البحث ، و البيداغوجية ، التوجيه و التكوين ، تتشكل من :
- نائب الرئيس المكلف بالبحث و البيداغوجية ، التوجيه و التكوين : رئيسا .
- عضو آخر : مقررا .
- أعضاء آخرون .
المادة 64 : لجنة الإدارة ، الأرشيف ، الإعلام و تاريخ الكشافة تتشكل من :
- الأمين العام : رئيسا .
- عضو آخر : مقررا .
- أعضاء آخرون .
المادة 65 : لجنة الممتلكات و اللوجيستيك تتشكل من :
- أمين الصندوق : رئيسا .
- المكلف بالوسائل العامة : مقررا .
المادة 66 : يمكن لكل لجنة تشكيل لجان فرعية حسب حجم العمل و الداعي الظرف .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
saeeddz
مشرف عام
مشرف عام
saeeddz


عدد الرسائل : 304
ذكر نقاط : 505
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج   النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Emptyالسبت 6 نوفمبر 2010 - 16:37

الفصل الثالث

أحكام انضباطية
المادة 73: كل إخلال بالنظام العام يجب أن يعاقب عليه.
المادة 74: تعتبر الأخطاء :
- عدم احترام أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
- عدم احترام القواعد الأخلاقية و المدنية للجمعية.
- رفض تنفيذ قرارات هيئات الجمعية.
- الغيابات المتكررة في الاجتماعات م الأنشطة.
المادة 75: يتولى قائد الوحدة المعاقبة على الخطأ :
- بتقديم النصائح للمخالف.
- إعطاء إنذار للمعني بحضور أعضاء الوحدة.
- إبلاغ الأولياء.
و في حالة عدم الحصول على أي تحسن ، فإن طرد المخالف يمكن أن يقترح على اللجنة المحلية للانضباط.
المادة 76: إذا كانت المخالفة قد قام بها قائد مسؤول فتكتسي في هذه الحالة صفة الخطأ الجسيم ، و يحال إلى اللجان الانضباطية التي بإمكانها إصدار قراراتها حسب درجة المخالفة:
- إنذار مع تسجيله في الملف.
- تعليق العضوية.
- الإقصاء.
المادة 77: يمكن للمخالف الطعن في قرار اللجنة الانضباطية و يوجه إلى اللجنة الانضباطية العليا مباشرة.
المادة 78: كي تكون العقوبة المقررة نافذة يجب أن تعلن عنها الهيئات العادية.
المادة 79: تتشكل اللجان الانضباطية :
- على مستوى الفوج: من طرف قيادة الفوج وعضوين عن كل فرع .
- على مستوى المقاطعة : من طرف محافظة المقاطعة و قائدين ممثلين عن كل فرع .
- على مستوى الولاية : من طرف محافظة الولاية و 05 أعضاء من مجلس الولاية .
- على مستوى الوطني : من طرف المكتب الوطني و 05 أعضاء من مجلس الوطني .
المادة 80 : يترأس اللجان الانضباطية :
- على مستوى الفوج : المحافظ المحلي .
- على مستوى المقاطعة : محافظ المقاطعة .
- على مستوى الولاية : محافظ الولاية .
- على مستوى الوطني : رئيس الجمعية .
المادة 81 : يمنع لرئيس الجمعية الانخراط في أي حزب ، كما لا يمكنه اتخاذ أي موقف حزبي .

الفصل الرابع
أحكام أخرى
المادة 82 : أي حالة أو وضعية لم ترد في القانون الأساسي أو النظام الداخلي يتم معالجتها بواسطة إجراءات داخلية من طرف المكتب الوطني و تعريض للمصادقة من طرف المجلس الوطني .
المادة 83 : النظام الداخلي الحالي و بعد المصادقة علية في المجلس الوطني لا يمكن تعديله إلا من طرفه .
و الله ولي التوفيق
الأمين العام = صديق محديد
الرئيس = مسعود ثوابتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "التمر واللياقة البدنية: كيف يمكن أن تساهم التمور في النظام الغذائي للرياضيين؟"
» نقل العفش الداخلي: التحديات والحلول.
» تصاميم الأحجار الطبيعية للسقوف الداخلي
» "أفضل تصاميم الديكور الداخلي للشقق الصغيرة"
» الأحجار الهاشمية وتأثيرها على الثقة بالنفس والتوازن الداخلي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فوج الرجاء الكشفي (العناصر - برج بوعريريج) :: ركن الإدارة :: منتديات الإدارة :: أخبار جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية-
انتقل الى:  
الزيارات حسب الدول
النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Pageviews=1