بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
التعريف
المادة 01 : جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية جمعية وطنية تربوية نفعية ذات طابع تطوعي تعمل على إعداد الفتية و الشباب روحيا و بدنيا و ثقافيا و هي تنظم حيوي نشيط يغرس مفهوم الفتوة و المسؤولية و الاعتزاز بالوطن كما تضم جميع الإطارات الكشفية التي نشطت داخل الحركة الكشفية .
المادة 02 : جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية حركة وطنية تربوية تطوعية ، غير حزبية مفتوحة لجميع الفتية و الشباب و العمداء.
المادة 03 : تتمتع جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بالشخصية المعنوية و الاستقلال التنظيمي و المالي .
الفصل الثاني
المبادئ – الوعد و القانون – الطريقة
المادة الرابعة : تعمل الحركة الكشفية على أساس المبادئ التالية :
- الواجب نحو الله .
- الواجب نحو الوطن و الآخرين.
- الواجب نحو الذات.
المادة 05 : الانضمام إلى الحركة الكشفية يستوجب أداء الوعد و العمل بقانون الكشافة اللذان يكسان في محتوياتهما الواجب نحو الله و الواجب نحو الآخرين و نحو الذات و نصهما كما يلي :
الوعد
" أعد بشرفي أن أبذل كل جهدي في طاعة الله و طاعة الوالدين وخدمة الوطن و أن أعمل بقانون الكشاف"
القانون
01 – شرف الكشاف موثوق به.
02 – الكشاف مخلص لله و لوالديه و لرؤسائه و مرؤوسيه.
03 – الكشاف نافع و يساعد الآخرين.
04 – الكشاف أخ لكل كشاف و صديق الجميع.
05 – الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان.
06 – الكشاف يحب الطبيعة ويرى فيها قدرة الله.
07 – الكشاف مطيع وثابت في أعماله .
08 – الكشاف يبتسم أمام الشدائد .
09 - الكشاف مقتصد و يحسن التدبير.
10 – الكشاف طاهر السريرة و طيب القول و العمل.
المادة 06 : إن الطريقة الكشفية هي نظام تصاعدي للتربية الذاتية يرتكز على :
- الوعد و القانون .
- التدريب بالممارسة.
- حياة الخلاء.
- نظام الجماعات الصغيرة الذي يهدف ، بمساعدة الكبار، إلى الاكتشاف و إقبال الأطفال و الفتية و الشباب تدريجيا للمسؤوليات و الإعداد للتسيير الذاتي الراميان إلى اكتساب وتنمية وطبع المعارف و تحصيل الكفاءة و الثقة في النفس و روح الإيثار والتأهيل للتعاون و القيادة .
- برامج تدريبية وجذابة تحتوي على أنشطة ذات اهتمام المشاركين و هي تتضمن ألعاب و تقنيات نافعة في خدمة وتنمية المجتمع .
الفصل الثالث
الشعار
المادة 07 : الشعار الناطق للجمعية : " كن مستعدًا "
كما أن كل فرع من الفروع الثلاثة شعار :
- فرع الأشبال : " بكل جهد "
- فرع الكشافين : " كن مستعدًا "
- فرع الجوالة : " للعمل "
المادة 08 : الشعار المرسوم للجمعية هو كتالي :
"وردة الياسمين بالأبيض و تمثل قواعد الإسلام الخمس "
الهلال بالأخضر و يكتب عليه : " كن مستعدا " بالأصفر
لافتة بيضاء يكتب علها : " الجزائر : و الكل في إطار أحمر
الفصل الرابع
شروط الانتماء و العضوية
المادة 09 : يلتزم المنخرط في صفوف جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية :
- تسديد الاشتراكات بانتظام مع تجديد بطاقة الانخراط في كل سنة .
- احترام أخلاقيات الكشافة و العمل بقانون الكشاف.
- المشاركة في الأنشطة على مستوى مجموعته الصغيرة أو الوحدة الفوج و على المستويات المحلية و الوطنية و الدولية .
- المساهمة في تنمية و تطوير البرامج و المناهج و الطرق و الأساليب الكشفية .
- الامتناع عن كل نشاط حزبي مهما كان في المقرات الكشفية أو الأمكنة و الفضاءات الأنشطة الكشفية .
- يمنع منعا باتا لأي عضو تمثيل الكشافة أو قدماء الكشافة في الاجتماعات الحزبية .
- يسهر المسؤولون في كافة المستويات على السلامة المادية و المعنوية للمقرات الكشفية ، لا يمكن استغلال المقرات الكشفية لأغراض شخصية و تجارية .
- تعميق مفهوم الشورى و العمل على ممارسته على مختلف المستويات.
- العمل على تحقيق أهداف الحركة الكشفية و احترام قرارات و تعليمات الهياكل القيادية .
المادة 10 : للمنخرط المستوفي لشروط الانضمام الحق في :
- الإعلام حول كل الأنشطة التي تقام على المستوى المحلي ، الجهوي ، الوطني و الدولي .
- التأمين .
- المشاركة في الدورات التدريبية و الأنشطة المختلفة حسب الترتيبات التنظيمية و الإجرائية .
المادة 11 : يقبل المنخرطون وفق المادة التاسعة من قانون الأساسي لجمعية قدماء الك إ ج.
المادة 12 : على كل منخرط الالتزام بأهداف الجمعية و مبادئها و برامجها و احترام قانونها الأساسي و نظامها الداخلي .
المادة 13 : يخول الانتماء إلى جمعية قدماء الك إ ج حق الحصول على بطاقة العضوية التي تسلم بعد تسديد الاشتراكات مع إلزامية تجديدها كل سنة .
المادة 14 : تمنح صفة العضو الشرفي من طرف الإقليم ذات الاختصاص :
- على مستوى البلدية : الفوج .
- على مستوى الدائرة : المقاطعة .
- على مستوى الوطني : المكتب التنفيذي .
- على مستوى الولاية : المحافظة الولائية .
المادة 15 : يحدد مبلغ الاشتراك سنويا من طرف المكتب الوطني.
الباب الثاني
الفصل الأول
الهياكل القاعدية
المادة 16 : ينظم الفتية و الشباب في مجموعات صغيرة ووحدات كشفية تختلف باختلاف السن و هي على التالي :
أ – فرع الأشبال أو الزهرات :
- الوحدة تسمّى السرب و تضم من 12 إلى 24 شبلا أو زهرة .
- المجموعة الصغيرة تسمّى السداسية و تضم 06 أشبال و يضم السرب 04 سداسيات .
ب – فرع الكشافين أو الدليلات :
- الوحدة تسمّى الفرقة و تضم من 16 إلى 32 كشافا أو دليلة .
- المجموعة الصغيرة تسمّى الطليعة و تضم 08 كشافين و تضم الفرقة 04 طلائع .
ج – فرع الجوالة أو المرشدات :
- الوحدة تسمّى العشيرة و تضم من 12 إلى 24 جوالا أو مرشدة .
- المجموعة الصغيرة تسمّى الفريق و تضم 06 جوالين و تضم العشيرة 04 فرق .
المادة 17 : تنظم وحدات الفروع السابقة ضمن مجموعة متماسكة تسمى بالفوج.
المادة 18 : - يضم الفوج العادي ثلاثة فروع زائد قسم العمداء.
- يشرف على إدارة و تسيير الفوج و تنسيق نشاطاته مجلس متكون من جميع القادة المرسمين في الفوج.
المادة 19 : يقود كل مجموعة صغيرة قائد و نائب له ، تخول لهما مهمة إدارة شؤون المجموعة و تسييرها و تنشيط أعمالها و يسمى القائد و نائبه حسب الفروع الثلاثة زائد المرشدات كما يلي :
أ – بالنسبة للسداسية :
- السادوس.
- مساعد السدوس.
ب – بالنسبة للطليعة :
- عريف الطليعة.
- نائب عريف الطليعة.
ج – بالنسبة للفريق :
- رئيس الفريق.
- نائب رئيس الفريق.
يشكل مجموع السداسيات السر و مجموع الطلائع الفرقة و مجموع الفرق العشيرة.
المادة 20 : يقود كل وحدة كشفية طاقم قيادي متكون من 03 قادة :
- قائد الوحدة.
- النائب الأول.
- النائب الثاني.
المادة 21 : يقود الفوج الكشفي قيادة تتكون وفق المادة 20 أعلاه و يدير نشاطاته محافظ الفوج يضم بين الفوج التنسيق بين الفوج و محافظ المقاطعة.
المادة 22 : تتكون قيادة الفوج من :
- محافظ الفوج.
- مساعد المحافظ المحلي.
- محافظ محلي مكلف بقسم العمداء.
- قسم المرشدات.
- المرشد.
- قائد وحدة الأشبال.
- قائد وحدة الكشاف.
- قائد وحدة الجوالة
- قادة إضافيين ذوي مهام أخرى.
ويشترط في اعتماد فوج جديد :
- وجود مقر دائم أو مؤقت يسمح بالنشاط.
- تقديم استمارات الإنخراط و دفع الاشتراكات المنخرطين.
المادة 23 : يعين قائد المجموعة الصغيرة و نائبه ، السدوس و مساعده – عريف إليها
ويشترط في التعيين : الأقدمية – حسن السيرة – حسن التدبير – القدرة على القيادة .
المادة 24 : يرسم القائد على رأس وحدته من طرف الفوج باقتراح من المحافظ المحلي و بعد أن يكون القائد قد استوفى الشروط التالية :
- السن : 19 سنة فما فوق .
- شارك في مخيم تأهيل القادة (الدرجة الثانية
- حسن السيرة و مستوى ثقافي مقبول
المادة 25 : يرسم المحافظ الحلي من طرف المحافظ الولائي بعد مداولات مجلس الفوج و هذا بعد استفائه الشروط التالية:
- السن 21 سنة فما فوق.
- مارس مسؤولية قيادة وحدة لمدة سنتين على الأقل .
- حسن السيرة و المستوى الثقافي المقبول.
- له مؤهلات ترشحه لقيادة الفوج.