الفصل الثالث : المكتب الوطني
المادة 25 :
يقوم بتسيير الجمعية وإدارتها المكتب الوطني المتشكل على الوجه التالي :
*الرئيس
* نائب الرئيس
* نائب الرئيس المكلف بالنشطات
* نائب الرئيس المكلف بالبحث ، البيداغوجية ، التوجيه والتكوين
* نائب الرئيس المكلف بالعلاقات والإعلام
* الأمين العام
* نائب الأمين العام
* أمين المال
* نائب أمين المال
* العضو المكلف بالوسائل العامة
* عضو مكلف بجهة الشرق
* عضو مكلف بجهة الغرب
* عضو مكلف بجهة الجنوب
* عضو مكلف بجهة الوسط
المادة 26 :
يتكفل المكتب الوطني على وجه الخصوص بما يلي :
*ضمان احترام تنفيذ الأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي وكذا القرارات المؤتمر .
* إدارة تسير أموال الجمعية وممتلكاتها .
* إعداد توزيع الميزانية السنوية والتكفل بمراقبة تنفيذها .
* تحديد الصلاحيات المتعلقة بكل عضو من الأعضاء المكتب الوطني وتضبط في النظام الداخلي .
* تعيين كيفيات الاكتتاب في التامين .
* التحقيق ثم فصل في قضية الشطب النتائج عن تقصير خطير اقترافه أيا كان من أعضاء الجمعية .
* تشكيل لجنة الطاعة والتأديب كلما دعت الحاجة إلى ذالك ، هذا ويتولي النظام الداخلي شرح شرح وتفسير كل الإجراءات والضر وف المتعلقة بعملها .
المادة 27 :
ينتخب أعضاء المكتب الوطني وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 25 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة 28 :
يجتمع المكتب الوطني مرة كل شهريين (2) علي الأقل بدعوة من الرئيس، ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة بناء علي طلب من أغلبية أعضائه أو بطلب من الرئيس وينبغي أن يرفق الاستدعاء بجدول أعمال .
ولا يمكن أن تصح مداولات المكتب الوطني إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة عدم استكمال النصاب يعمد إلي توجيه دعوة ثانية في مدة ثمانية ايام (
فيمكن حينئذ للمكتب الوطني أن يجري مداولات قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 29 :
يتخذ المكتب الوطني قراراته بأغلبية أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات فان صوت الرئيس هو المرجح .
المادة 30 :
يمثل رئيس الجمعية في كل أعمال الحياة المدنية فهو مكلف بــ :
*المثول أمام القضاء والقيام لا سيما أمام القضاء المختص بممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن الوقائع ذات علاقة بمهمة الجمعية والمضرة بالمصالح الفردية والجماعية لأعضائها .
*اكتتاب التامين ضمانا للنتائج أو العوائق المترتبة علي مسؤوليتها المدنية وكذا المخاطر التي قد يتعرض لها أعضاء الجمعية أثناء تأدية مهامهم .
*استدعاء الهيئات وترأسها والإشراف علي سير مداولاتها .
*اقتراح جدول الأعمال الخاص بدورات المؤتمر .
*تنسيق وإنعاش مجموع الهيئات .
*وضع الحوصلة واستخلاص النتائج حول حياة الجمعية عند كل نصف سنة .
*تمثيل الجمعية لدي السلطات العمومية .
*تقديم بصفة انتظامية لوزارة الداخلية المعلومات المتعلقة بعدد أفراد الجمعية ومصادر مواردها وبوضعيتها المالية حسب الكيفيات المحددة بطريقة تنظيمية .
*امتلاك بمقابل أو بغير مقابل لأي نوع من الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا تعلق الأمر امتلاك يعوض تصبح صلاحيات المكتب الوطني محددة بالمبلغ المقرر في النظام الداخلي .
فما زاد عن هذا الحد يجعل نية موافقة المجلس الوطني إجباريا سواء تعلق الأمر بالأموال المنقولة أو بالأموال الثابتة .
إبرام أي عقد اتفاقية أو اتفاق ذي علاقة بمرامي الجمعية ومهامها شريطة الالتزام بالحد المخصص للنفقات والالتزام التنظيمية والقانونية وتلك التي سيتم تحديدها في النظام الداخلي فيما يتعلق بمعايير التسيير .
*إعداد التقرير المعنوي والمالي وتقديمه للمؤتمر الذي يعود إليه الفصل في أمر تسيير المكتب الوطني وذلك طبقا لقواعد وإجراءات الفحص والمصادقة علي حسابات الجمعية المنصوص عليها والمحددة في النظام الداخلي .
*ممارسة السلطة السلمية والإدارية علي أعمال الجمعية .
المادة 31 :
يتكفل الأمين العام بكل المسائل المتعلقة بالإدارة العامة ،وبهذه الصفة يقوم بــ :
*مسك قائمة المنخرطين .
*معالجة البريد وتسيير المحفوظات (الأرشيف).
*مسك سجل المداولات .
*تحرير مشاريع محاضر المداولات وتدوينها في سجل المداولات .
*المتابعة النظامية لهياكل المنظمة .
*المحافظة علي نسخ القانون الأساسي .
المادة 32 :
يتكفل أمين المال بمساعدة نائبه بالمسائل المالية والمحاسبية ، فهو بهذه الصفة يقوم بــ :
*تسيير أموال ومسك دفتر الممتلكات ، المنقولة وغير المنقولة التابعة للجمعية .
* مسك مبلغ" الحصر" المخصص للمصاريف الجزئية .
* إعداد التقارير المالية .
المادة 33 :
توقع سندات النفقات و المصاريف من طرف أمين المال ، وفي حالة وجود أي عائق أو مانع من طرف نائبه .
صادق على التوقعات رئيس الجمعية أو نائبه في الترتيب النتائج عن بدأ تنفيذ لمادة (25) من القانون الأساسي .