منتدى فوج الرجاء الكشفي (العناصر - برج بوعريريج)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فوج الرجاء الكشفي (العناصر - برج بوعريريج)

بكل جهد ، مستعدًا ، للعمل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
::منتدى فوج الرجاء يرحب بضيوفه الكرام::

 

 القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مديــر
مديــر
Admin


عدد الرسائل : 274
ذكر نقاط : 465
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية   القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Emptyالجمعة 20 فبراير 2009 - 1:34

القانون الأساسي

المعدل في الجمعية العامة
الجزائر في 27-28و 29 أفريل 2005
المادة 01 :

إن القانون الأساسي الحالي الذي يستمد سلطته أصلا من القانون رقم 15-87 بتاريخ 27 جويلية 1987 قد تم تكييفه مع أحكام القانون رقم 31-90 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 والمتعلق بالجمعيات
الباب الأول
المقر ونطاق النشاط –التسمية
المادة 02 :

تسمي الجمعية : " جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية " وهي جمعية تربوية نفعية متميزة بمقتضي هدفها ، تسميتها وطريقة تسيرها عن كل جمعية ذات الطابع السياسي ، تنظيمه أو هيكلته ولا تستلم منها الإعانات أو هبات تبعة بأي شكل كان، ولا المساهمة في تمويلها .
المادة 03 :
ترمي الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية :
* المحافظة على الروابط الأخوية الكشفية بين الأجيال المختلفة عن طريق تنظيم الملتقيات ، والأيام دراسية ، والجولات والرحلات وغيرها .
* تقديم المساعدات المعنوية والمادية لكل من قدماء الك إ ج و الكشافة الناشطين مساهمة منها في تعميم ونشر الحركة على أوسع النطاق .
* تنمية ورفع القدرات الروحية والفكرية و البدنية والاجتماعية لدي الأطفال و الفتية و الشباب ليكونوا مسؤولين في وطنهم وصالحين في مجتمعهم .
* جمع الوثائق التي قد توظيف في كتابة تاريخ الأفواج والحركة عموما والعمل علي حفظها وحمايتها .
*طبع ونشر النشرات والمجلات والوثائق البيداغوجية ذا الصلة بالأهداف وذالك في إطار القانون الساري المفعول .
* المساهمة في التفكير وفي دراسة المشاكل البيداغوجية و التقنية الكفيلة بازدهار التكشيف وتكييفه مع الواقع الوطني .
* المشاركة في الملتقيات الكشفية العالمية ،الدولية، الجهوية والإقليمية .
* وضع تجربة القدماء وحنكتهم في خدمة الإطارات على كافة المستويات .
* تلبية نداءات الجمعيات والرابطات الكشفية في جميع المجالات التي يمكن ان تساهم فيها الجمعية .
* التكفل بتربية وتكوين الأطفال والفتيان والشبان بالطريقة الكشفية العالمية المستوحاة من الواقع الجزائري والملائمة له .
* العمل على إنشاء أفواج كشفية في أوساط الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج.
* تتعهد الجمعية أن لا تتبع أهداف غير أهدافها المنصوص عليها صراحة في القانون الأساسي .
المادة 04 :
حدد مقر الجمعية في الجزائر بــ: 02 شارع محمد بوراس ولا يمكن تحويله إلا بقرار من المؤتمر المنعقد في الدورة استثنائية أو بقرار صادر عن اجتماع المجلس الوطني .
المادة 05 :
مدة الجمعية غير محدد .
المادة 06 :
تمارس الجمعية نشاطها على مستوي كامل تراب الوطني و مناطق تواجد الجالية الجزائرية بالخارج .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://radjaascouts.alafdal.net
Admin
مديــر
مديــر
Admin


عدد الرسائل : 274
ذكر نقاط : 465
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: تابع للقانون الأساسي   القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Emptyالجمعة 20 فبراير 2009 - 1:45

الباب الثاني
تشكيل الجمعية
المادة 07 :
تتشكل الجمعية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء النشطين والأعضاء الشرفيين و دخول صفة العضوية الشرفية من طرف الهيئة الإقليمية ( محلية، بلدية ، ولائية أوطنية ) وحدد النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية .
المادة 08 :
فضلا عن الشروط المذكورة في التنظيم المعمول به ، فإن اكتساب عضو ناشط في الجمعية يتطلب من صاحبها إن يكون كشافا أو عضو قديما في جمعية الكشافة الإسلامية الجزائرية وان يلتزم بالعمل علي تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الجمعية وان يسدد اشتراكه السنوي.
المادة 09 :
يتم الانخراط في الجمعية كتابيا بتوقيع الملتمس نفسه و تستلم له شهادة إثبات قبوله ، إما بالنسبة للقاصرين فيتم عن طريق التصريح أولياء أمرهم ويضبط النظام الداخلي الإجراءات المتعلقة بهذه المادة .
المادة 10 :
نفقد صفة العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
*استقالة الانسحاب المقدم كتابيا المقبول من طرف الجمعية .
* موت العضو أو حل الجمعية .
* الإقصاء النهائي لسبب خطير طبقا للإجراء المحدد في النظام الداخلي.
الباب الثالث
التنظيم والتسيير
المادة 11 :
1.هيئات المداومة: الجمعية العامة : المنعوتة بما يلي المؤتمر والمجلس الوطني .
2.هيئة الإدارة والتسيير المنعوتة بالمكتب الوطني .
الفصل الأول المؤتمر
المادة 12 :
تتكون الهيئة العليا للمؤتمر الذي يضم إضافة إلى المندوبين ألكاملي الحقوق الممثلين لمنتخبين من أعضاء اللجان الولاية والبلدية والمحلية ويجري انتخاب هؤلائي الممثلين طبقا للكفيلات المحدد في النظام الداخلي .
المندوبون الكامل الحقوق هم : الأعضاء المؤسسون لجمعية قدماء الك إ ج وأعضاء المجلس الوطني لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية ومسئولو الولايات .
المادة 13 :
تحديد السياسة العامة ومبادئ الجمعية .
الإدلاء برأيه حول مضمون تقارير التسيير المالي و نتائج النشاطات و الوضعية المعنوية للجمعية .
القيام عند الضرورة بتحديد النظام الداخلي و قواعد وإجراءات الفحص والمصادقة على تقارير النشاطات وعلى حسابات الجمعية وفقا لنصوص التشريعية .
يجب إبلاغ وزارة الداخلية واطلاعها في مدة (30 ) يوما بعد اتخاذ قرار التجديد الجزئي أو الشامل لأعضاء المجلس الوطني و التعديلات التي يراد إدخالها على القانون الأساسي ولا يمكن لهذه الإجراءات الأخيرة إن تتخذ كحجة ضد أي معترض كان إلا بعد نشرها في جريدة وطنية ذات توزيع وطني .
المادة 14 :
يجتمع المؤتمر في دورة عادية كل أربعة سنوات ويجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة، بناء على طلب الأغلبية البسيطة كادني حد من الأعضاء المجلس الوطني .
المادة 15 :
يستدعي المؤتمر للانعقاد من طرف رئيس الجمعية ويرفق جدول الأعمال المهيأ من طرف المجلس الوطني الدعوات موجهة لمندوبين الولايات والمندوبين الكاملين الحقوق ، كما ينبغي أن ترسل لكل المشاركين نسخ المشاريع التمهيدية المعدة لتقديمها أمام مؤتمر قصد إدخال التعديلات المحتملة عليها .
المادة 16 :
لاتصح مداولات المؤتمر عند أول استدعاء للاجتماع إلا إذا تم ذالك بحضور أغلبية ممثلي أعضاء الجمعية وفي حالة عدم توفر النصاب يستدعي المؤتمر قانونيا أن تقوم بمداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 17 :
تتخذ القرارات بالأغلبية الأعضاء الحاضرين غير أن أغلبية الثلثين 2/3 تبقي مشروطة عند القيام بالإجراءات التالية :
*التجديد الكلي أو الجزئي لأعضاء المجلس الوطني .
إدخال التعديلات على القانون الأساسي و المصادقة عليه.
المادة 18 :
لايمكن لأي كان ما لم يؤدي ما عليه من حق الاشتراك أن يشارك في عملية التصويت ا وان ينتخب عضوا في كل من :
*الهيئات المداولة : المؤتمر والمجلس الوطني .
* الهيئات الإدارية والتوجيه : المكتب الوطني .
* الهيئة الولاية ، الهيئة البلدية والمحلية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://radjaascouts.alafdal.net
Admin
مديــر
مديــر
Admin


عدد الرسائل : 274
ذكر نقاط : 465
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثاني   القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Emptyالجمعة 20 فبراير 2009 - 1:52

الفصل الثاني : المجلس الوطني
المادة 19 :
للجمعية مجلس وطني متشكل إجباريا بممثل واحد عن كل ولاية وافرا داخرون يحددهم المؤتمر علي أساس الكفاءة والالتزام ,ينتخب أعضاء المجلس الوطني من طرف المؤتمر ومن ضمن أعضائه لأربعة (4)سنوات قابلة للتجديد .
المادة 20 :
يتجمع المجلس الوطني مرتين (2) في السنة وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة بناءا على طلب الأغلبية أعضاء اللجنة المدير أو المكتب الوطني وبتلقي ويتلقي الدعوة من رئيس الجمعية الذي يرأس المداولات ويشرف علي تسييرها و يرفق جدول إعمال ويضم الاستدعاء الموجهة لأعضاء المجلس الوطني (20) عشرون يوما قبل الموعد المحدد للاجتماع إن الطرق والكيفيات المتعلقة بالنصاب هي نفسها تلك التي تسير دورات الجمعية العامة والواردة في المادة (15) من القانون الأساسي الحالي ، على انه في حالة ما إذا لم يكتمل النصاب عند انعقاد أول اجتماع يجب حين إذا التوجه دعوة ثانية في مدة أقصاها (10) عشرة أيام .
وتتخذ قرارات المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تجديد الكلي أو الجزئي فانه يتطلب توفير أغلبية الثلثين( 2/3) .
يتكفل الأمين العام للمكتب الوطني بشؤون الأمانة وبرعاية المحفوظات (الأرشيف ) المتعلقة بالدورات والنشطات الأخرى ذات الصلة بالمجلس الوطني ذات الصلة بالمجلس الوطني وتتكفل الجمعية بالنفقات والمصاريف المترتبة علي المجلس الوطني .
المادة 21 :
يسهر المكتب الوطني علي تطبيق المبادئ والقرارات والبرامج المحدد من طرف مؤتمر ، بإمكانه خلال الفترة التي تفصل بين دورتي (02) المؤتمر اقتراح أو تقرير كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بحسن تسير الجمعية ونشطاتها ،كما يتوفر على الصلاحيات التالية :
*إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه .
* يصادق على مجمل المقتنيات من العقارات .
* يصادق على البرنامج السنوي للجمعية .
* يقبل الهبات والوصايا التي تستوفي كافة الشروط والأعباء بعد التحقيق من لاءمتها مع الهدف العام للجمعية الموافق للقانون الأساسي .
* يبعث الطعون المرفوعة احتجاجا على قرارات المكتب الوطني والمتعلقة بقضية العضوية أو الشطب .
* يصادق على مبلغ الاشتراكات السنوي .
المادة 22 :
ينتخب المجلس الوطني من ضمنه باقتراع سري أعضاء المكتب الوطني المكلف بالتوجيه وإدارة الحركة ، ويقوم عند الاقتضاء بتعويض أعضاء المكتب الوطني ضمن الشروط المنصوص عليه من القانون الأساسي .
المادة 23 :
يتوجب على المكتب بمناسبة كل اجتماعاته أن يضع تقريرا حول كافة النشطات وان يرسله للمجلس الوطني .
المادة 24 :
يجب اطلاع وزارة الداخلية وإبلاغها بالتجديد الكلي أو الجزئي للمكتب الوطني ثم العمل على نشر ذالك في الصحافة بالشروط المذكورة في المادة (12) من القانون الأساسي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://radjaascouts.alafdal.net
Admin
مديــر
مديــر
Admin


عدد الرسائل : 274
ذكر نقاط : 465
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثالث   القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Emptyالجمعة 20 فبراير 2009 - 1:58

الفصل الثالث : المكتب الوطني
المادة 25 :
يقوم بتسيير الجمعية وإدارتها المكتب الوطني المتشكل على الوجه التالي :
*الرئيس
* نائب الرئيس
* نائب الرئيس المكلف بالنشطات
* نائب الرئيس المكلف بالبحث ، البيداغوجية ، التوجيه والتكوين
* نائب الرئيس المكلف بالعلاقات والإعلام
* الأمين العام
* نائب الأمين العام
* أمين المال
* نائب أمين المال
* العضو المكلف بالوسائل العامة
* عضو مكلف بجهة الشرق
* عضو مكلف بجهة الغرب
* عضو مكلف بجهة الجنوب
* عضو مكلف بجهة الوسط
المادة 26 :
يتكفل المكتب الوطني على وجه الخصوص بما يلي :
*ضمان احترام تنفيذ الأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي وكذا القرارات المؤتمر .
* إدارة تسير أموال الجمعية وممتلكاتها .
* إعداد توزيع الميزانية السنوية والتكفل بمراقبة تنفيذها .
* تحديد الصلاحيات المتعلقة بكل عضو من الأعضاء المكتب الوطني وتضبط في النظام الداخلي .
* تعيين كيفيات الاكتتاب في التامين .
* التحقيق ثم فصل في قضية الشطب النتائج عن تقصير خطير اقترافه أيا كان من أعضاء الجمعية .
* تشكيل لجنة الطاعة والتأديب كلما دعت الحاجة إلى ذالك ، هذا ويتولي النظام الداخلي شرح شرح وتفسير كل الإجراءات والضر وف المتعلقة بعملها .
المادة 27 :
ينتخب أعضاء المكتب الوطني وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 25 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة 28 :
يجتمع المكتب الوطني مرة كل شهريين (2) علي الأقل بدعوة من الرئيس، ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة بناء علي طلب من أغلبية أعضائه أو بطلب من الرئيس وينبغي أن يرفق الاستدعاء بجدول أعمال .
ولا يمكن أن تصح مداولات المكتب الوطني إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة عدم استكمال النصاب يعمد إلي توجيه دعوة ثانية في مدة ثمانية ايام (Cool فيمكن حينئذ للمكتب الوطني أن يجري مداولات قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 29 :
يتخذ المكتب الوطني قراراته بأغلبية أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات فان صوت الرئيس هو المرجح .
المادة 30 :
يمثل رئيس الجمعية في كل أعمال الحياة المدنية فهو مكلف بــ :
*المثول أمام القضاء والقيام لا سيما أمام القضاء المختص بممارسة الحقوق المدنية الناتجة عن الوقائع ذات علاقة بمهمة الجمعية والمضرة بالمصالح الفردية والجماعية لأعضائها .
*اكتتاب التامين ضمانا للنتائج أو العوائق المترتبة علي مسؤوليتها المدنية وكذا المخاطر التي قد يتعرض لها أعضاء الجمعية أثناء تأدية مهامهم .
*استدعاء الهيئات وترأسها والإشراف علي سير مداولاتها .
*اقتراح جدول الأعمال الخاص بدورات المؤتمر .
*تنسيق وإنعاش مجموع الهيئات .
*وضع الحوصلة واستخلاص النتائج حول حياة الجمعية عند كل نصف سنة .
*تمثيل الجمعية لدي السلطات العمومية .
*تقديم بصفة انتظامية لوزارة الداخلية المعلومات المتعلقة بعدد أفراد الجمعية ومصادر مواردها وبوضعيتها المالية حسب الكيفيات المحددة بطريقة تنظيمية .
*امتلاك بمقابل أو بغير مقابل لأي نوع من الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا تعلق الأمر امتلاك يعوض تصبح صلاحيات المكتب الوطني محددة بالمبلغ المقرر في النظام الداخلي .
فما زاد عن هذا الحد يجعل نية موافقة المجلس الوطني إجباريا سواء تعلق الأمر بالأموال المنقولة أو بالأموال الثابتة .
إبرام أي عقد اتفاقية أو اتفاق ذي علاقة بمرامي الجمعية ومهامها شريطة الالتزام بالحد المخصص للنفقات والالتزام التنظيمية والقانونية وتلك التي سيتم تحديدها في النظام الداخلي فيما يتعلق بمعايير التسيير .
*إعداد التقرير المعنوي والمالي وتقديمه للمؤتمر الذي يعود إليه الفصل في أمر تسيير المكتب الوطني وذلك طبقا لقواعد وإجراءات الفحص والمصادقة علي حسابات الجمعية المنصوص عليها والمحددة في النظام الداخلي .
*ممارسة السلطة السلمية والإدارية علي أعمال الجمعية .
المادة 31 :
يتكفل الأمين العام بكل المسائل المتعلقة بالإدارة العامة ،وبهذه الصفة يقوم بــ :
*مسك قائمة المنخرطين .
*معالجة البريد وتسيير المحفوظات (الأرشيف).
*مسك سجل المداولات .
*تحرير مشاريع محاضر المداولات وتدوينها في سجل المداولات .
*المتابعة النظامية لهياكل المنظمة .
*المحافظة علي نسخ القانون الأساسي .
المادة 32 :
يتكفل أمين المال بمساعدة نائبه بالمسائل المالية والمحاسبية ، فهو بهذه الصفة يقوم بــ :
*تسيير أموال ومسك دفتر الممتلكات ، المنقولة وغير المنقولة التابعة للجمعية .
* مسك مبلغ" الحصر" المخصص للمصاريف الجزئية .
* إعداد التقارير المالية .
المادة 33 :
توقع سندات النفقات و المصاريف من طرف أمين المال ، وفي حالة وجود أي عائق أو مانع من طرف نائبه .
صادق على التوقعات رئيس الجمعية أو نائبه في الترتيب النتائج عن بدأ تنفيذ لمادة (25) من القانون الأساسي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://radjaascouts.alafdal.net
Admin
مديــر
مديــر
Admin


عدد الرسائل : 274
ذكر نقاط : 465
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الرابع   القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Emptyالجمعة 20 فبراير 2009 - 2:04

الفصل الرابع : التنظيم إقامة الهياكل الداخلية
المادة 34 :
تتضمن الجمعية اللجان التقنية التالية :
*لجنة الإدارة ، الأرشيف ، تاريخ الحركة الكشفية .
* لجنة الممتلكات واللوجيستيك .
* لجنة النشطات .
* لجنة الإعلام والعلاقات .
* لجنة البحث ، البيداغوجي ، التوجيه التكوين .
كما يمكن إنشاء أي نوع أخر من اللجان الضرورية ، بصفة مؤقتة أو دائمة.
*يحدد النظام الداخلي كيفية تسيير اللجان .
المادة 35 :
يمكن اللجوء إلى إنشاء لجنة أو أكثر في كل جهة ، ولاية وبلدية وتتمتع كل لجنة ولائية كانت أو بلدية أو محلية بكل صلاحية يحددها النظام الداخلي على مستوي ائرثه الإقليمية .
الباب الرابع
أحكام المالية
الفصل الأول : الموارد
المادة 36 :
فضلا على تلك التي رخص بها التشريع المعمول به ، فإن موارد الجمعية تتوزع كما يلي :
* اشتراكات الأعضاء .
* الهبات والتبرعات .
* الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية .
* لاتقبل الهبات والتبرعات من الجمعيات أو المنظمات الأجنبية إلا بعد موافقة السلطات العمومية المتخصصة التي ستحقق في المصدر والمبلغ والملائمة مع الهدف المحدد في القانون الأساسي للجمعية ، وفي أنواع الإكراه أو الضغوطات التي تعرض لها من جراء ذالك .
المادة 37 :
يمكن للجمعية كذالك أن تتصرف في المداخيل المرتبطة بنشاطاتها ، شريطة أن تخصص استعمال تلك المداخيل في تحقيق الأهداف محددة في القانون الأساسي والتشريع المعمول به وهي : الأسواق الخيرية والاحتفالات والأنشطة التجارية و تقديم الخدمات .
وبإمكان الجمعية التصرف في الموارد الناجمة عن جمع التبرعات العمومية المرخص بها ، بالشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول عند نهاية جمع التبرعات ، يتحتم على الجمعية إبلاغ السلطات المعنية عن النتائج المحصل عليه .
المادة 38 :
تودع الموارد في حساب منفرد مفتوح بطلب من الرئيس
الفصل الثاني : المصاريف
المادة 39 :
تتشكل مصاريف الجمعية ونفقاتها من كافة المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف التي يخولها القانون الأساسي لها وينبغي ان تتحلي الصكوك المتعلقة بالمصاريف المشتركة والمتضمنة كما هو منصوص في المادة (33) .
الفصل الثالث : أحكام عامة
المادة 40 :
يختص المؤتمر بالإعلام عن التعديلات المحتملة لهذا القانون الأساسي بموجب النصاب المطلوب والأغلبية التالية : الثلثين (2/3) .
المادة 41 :
الإعلام عن الحل الاختياري عن طريق المؤتمر وذالك بموجب النصاب المطلوب والأغلبية التالية : الثلثين (2/3). إضافة إلى عملية الحل هذه . و يسوي الجمعية العامة عن طريق المداولة ايلولة الأموال و الممتلكات المنقولة و الغير المنقولة وفقا للتنظيم المعمول به وتبعا لقواعد وإجراءات المذكورة في القانون الأساسي .
الباب الخامس
الحكم الختامي
المادة 42 : فضلا عن الأحكام الصريحة والمقررة أعلاه يتكفل بالنظام الداخلي بتوضيح و بصفة عامة لكل مسالة تري الجمعية العامة فائدة تسويتها في هذا الإطار في خمسة نسخ أصلية منها اثنان للجمعية .
حرر بالجزائر في : 27 أفريل 2005
الأمين العام----------------------------------الرئيس
صديق محديد----------------------------------المسعود توابتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://radjaascouts.alafdal.net
Admin
مديــر
مديــر
Admin


عدد الرسائل : 274
ذكر نقاط : 465
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية   القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Emptyالجمعة 20 فبراير 2009 - 2:29

بسم الله الرحمن الرحيم
لا يسعني في هذا الموضوع إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للجوال حروز وليد الذي قام بإعادة رقن القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية كما أعدكم إنشاء الله في الأيام القادمة بنشر النظام الداخلي للجمعية و كل ما يردني من معلومات حول الجمعية للتعريفكم بها...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://radjaascouts.alafdal.net
العقيد عميروش
عضو جديد
عضو جديد
avatar


عدد الرسائل : 30
ذكر نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 07/03/2009

القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية   القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Emptyالسبت 7 مارس 2009 - 12:02

شكرا لك
تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسعود ثوابتي رئيس جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية
» مصطفى سعدون، القائد العام لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية لـ ''صوت الأحرار''
» القائد العام لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية مصطفى سعدون في حوار ل ''المساء''
» جمعية قدماء الكشافة تحيي الذكرى 70 لتأسيس فدرالية الكشافة الإسلامية الجزائرية
» قرار اعتماد جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فوج الرجاء الكشفي (العناصر - برج بوعريريج) :: ركن الإدارة :: منتديات الإدارة :: أخبار جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية-
انتقل الى:  
الزيارات حسب الدول
القانون الأساسي لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية Pageviews=1